السيد أحمد الموسوي الروضاتي

304

إجماعات فقهاء الإمامية

وأما الدليل على اعتبار النصاب وهو خمسة أوسق : فهو الإجماع المتردد ذكره . . . فأما الذي يدل على أن الصاع تسعة أرطال بعد الإجماع المتكرر ذكره . . . * لا تحل الصدقة لقوي مكتسب - الناصريات - الشريف المرتضى ص 287 : المسألة 124 : كتاب الزكاة : « لا تحل الصدقة لقوي مكتسب » . هذا صحيح عندنا أن من كان مكتسبا محترفا لقدر كفايته وقادرا لصحته وقوته على الاكتساب فهو كالغني في أن الصدقة لا تحل له . . . دليلنا : الإجماع المتقدم ذكره . . . * الصدقة محرمة على كل مستغن عنها * تحل الصدقة والزكاة للمضطر لها ومن أعطاه برأت ذمته منها - الناصريات - الشريف المرتضى ص 288 : المسألة 125 : كتاب الزكاة : الأولى على مذهبنا أن تكون الصدقة محرمة على كل مستغن عنها ، ومن ملك خمسين درهما أو دونها فهو قادر على أن يكفي نفسه ويسد خلته ، فلا تحل له الصدقة لأنه ليس بمضطر إليها . وراعى أبو حنيفة في تحريم الصدقة ملك النصاب ، وهو مائتا درهم ، أو عشرون دينارا . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : الإجماع المتقدم ذكره . وأيضا فلا خلاف في أن من ذكرناه يستحق الصدقة والزكاة ، ومن أعطاه برأت ذمته منها ، وليس كذلك ما يقوله المخالف ، وليس إذا جعل اللّه تعالى للزكاة نصابا - لم يوجب فيها عما نقص عنه - وجب أن يكون ذلك النصاب معتبرا في تحريم الصدقة . الناصريات / كتاب الصيام * إذا رئي الهلال قبل الزوال فهو للّيلة الماضية - الناصريات - الشريف المرتضى ص 291 : المسألة 126 : كتاب الصيام : « إذا رئي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية » هذا صحيح وهو مذهبنا . . . دليلنا : الإجماع المتقدم ذكره . وأيضا ما روي عن أمير المؤمنين ، وابن عمر ، وابن عباس ، وابن مسعود ، وأنس أنهم قالوا : « إذا رئي